أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : سجود التلاوة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
سجود التلاوة
معلومات عن الفتوى: سجود التلاوة
رقم الفتوى :
8702
عنوان الفتوى :
سجود التلاوة
القسم التابعة له
:
صلاة التطوع
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : ماذا يجب علينا إذا سمعنا آية قرآنية بها سجود ونحن نسير فى الطريق العام ؟
نص الجواب
أجاب : من قرأ أو سمع آية فيها سجود يسن له عند جمهور الفقهاء أن يسجد سجدة التلاوة، فإن لم يسجد فلا عقوبة عليه ، لأنها سنة وليست واجبة إلا عند أبى حنيفة فقد جعلها واجبة . فإن كان طاهرا حين سمعها أو قرأها وجب عليه أن يسجد ، وإلا فهى فى ذمته يجب عليه أن يسجد بعد أن يتطهر .
فلو كان الإنسان ماشيا فى الطريق العام وهو متوضئ وسمع آية فيها سجدة يسن له أن يسجد على أى مكان طاهر يكون قريبا منه ، فإن لم يسجد فلا ذنب عليه ويقوم مقامها عند الشافعية أن يقول (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ) أربع مرات ، فذلك يجزئه عن سجدة التلاوة حتى لو كان متطهرا . وعلى رأى أبى حنيفة إن لم يتمكن من السجود فى الطريق فليسجد عندما يصل إلى مكان يسهل عليه أداؤه فيه ، فإن وجوبها موسع عنده فى هذه الحالة ، والعمر كله فرصة لأدائها .
"انظر صفحة 168 من هذا المجلد" .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: